التشريعات السورية

262 · المادة 262

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

262

أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 77 (أ) بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع الفرق ما بين ما كان يؤديه للعامل والحد الأدنى لأجر فئته. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 79 بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية. ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 85 بغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه بإعادة العامل إلى عمله بالفئة التي تعاقد على أساسها. د- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 89 (أ ) بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع البدلات المستحقة المناسبة لطبيعة المهمة.