التشريعات السورية

250 · المادة 250

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

250

أ- لا يجوز أن تسند إلى المفتش أي واجبات تتعارض مع أدائه لمهمة التفتيش أو أن يكون من شأنها أن تخل بصلاحياته وحياده في علاقاته مع أصحاب العمل والعمال. ب- يصدر بقرار من الوزير نظام تفتيش العمل وفقاً لأحكام هذا الباب.