التشريعات السورية

249 · المادة 249

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

249

يجب على المفتش القيام بما يلي: أ- مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه وأنظمته المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بهذا العمل. ب- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة لأحكامه وهي (تنبيه، إنذار، الضبط القانوني، اقتراح إغلاق المؤسسة أو المنشأة المرخصة أو غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون، اقتراح حجز الكفالة...). ج- إحالة الضبوط التي يحررها بحق أصحاب العمل إلى المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون عن طريق المديرية المختصة. د- تقديم المعلومات التقنية والمشورة القانونية لأصحاب العمل والعمال بشأن أفضل الوسائل للالتزام بأحكام القانون وترسيخ مفاهيم التعاون والعلاقات القائمة بينهما. هـ- تقديم تقرير مفصل وفق النموذج المعتمد من الوزارة عن كل زيارة تفتيشية يقوم بها لأي منشأة أو موقع عمل مع ملاحظاته وتوصياته بشأن اتخاذ تدابير المتابعة المناسبة. و - إعداد تقارير شهرية مفصلة عن نتائج الجولات التفتيشية مدعومة بالآراء والمقترحات ترفع للوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. ز- الالتزام بالسرية المطلقة بشأن مصدر أي شكوى تقدم إلى المديرية المختصة أو الوزارة حول أي مخالفة للأحكام القانونية النافذة في المنشأة.