251
أ- يتمتع المفتش بالصلاحيات التالية: 1- حق الدخول بحرية أثناء أوقات العمل إلى جميع أماكن العمل وتفتيشها من دون سابق إخطار للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والإطلاع على الدفاتر والملفات المتعلقة بذلك وطلب الأوراق والمستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل أو ممن ينوب عنهم وأخذ صور من هذه الوثائق. 2- توجيه الأسئلة واستجواب العمال وأصحاب العمل في المنشأة بشكل منفرد أو أمام شهود عن أي مسألة تتعلق بتطبيق الأحكام القانونية النافذة. 3- مطالبة صاحب العمل بلصق المعلومات في أماكن العمل والتي تقضي بها الأحكام القانونية. 4- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لأغراض التحليل شريطة إخطار صاحب العمل أو من يمثله بالمواد التي أخذت لهذه الأغراض. 5- اقتراح اتخاذ التدابير الفورية عند وجود خطر وشيك على العمال يهدد صحتهم وسلامتهم. ب- يحدد الوزير بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش أماكن العمل وفي غير أوقات العمل الرسمية.

