التشريعات السورية

244 · المادة 244

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

244

تخضع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل الذي يقوم به مفتشو العمل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية الذين يسميهم الوزير.