التشريعات السورية

243 · المادة 243

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

243

على صاحب العمل الالتزام بتكليف شخص أو أكثر لتدريب وتأهيل العاملين على قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وذلك وفقاً للشروط المحددة في هذا الباب.