243
على صاحب العمل الالتزام بتكليف شخص أو أكثر لتدريب وتأهيل العاملين على قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وذلك وفقاً للشروط المحددة في هذا الباب.
التشريعات السورية
243
على صاحب العمل الالتزام بتكليف شخص أو أكثر لتدريب وتأهيل العاملين على قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وذلك وفقاً للشروط المحددة في هذا الباب.