242
على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باتخاذ قواعد الحيطة والحذر والسلامة والصحة المهنية وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية التي بعهدته وأن يعتني بها. وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

