التشريعات السورية

241 · المادة 241

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

241

أ- يلتزم العمال المعرضون لأخطار العمل بإتباع التعليمات والإرشادات المحددة من قبل صاحب العمل لحمايتهم واستخدام وحفظ وصيانة معدات الحماية العامة والشخصية المقدمة لهم. ب- كما يلتزم كل عامل أن يبلغ رئيسه المباشر فوراً بأي حالة يعتقد لسبب معقول أنها تشكل تهديداً وشيكاً وخطراً لحياته أو صحته وكذلك لزملائه أيضاً. ولا يمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل يستمر فيه تهديد وشيك وخطر للحياة أو الصحة حتى يتخذ التدابير العلاجية اللازمة.