240
أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يقوم بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية في المنشأة الخاضعة لإشرافه وفقاً للقواعد والأسس التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية. ب- أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسة عشر عاملاً فإنه يجب عليه تكليف عامل فني أو أكثر للقيام بمهمة اللجنة.

