245
أ- يعين أو يكلف مفتش العمل من حملة الإجازة في الحقوق أو الاقتصاد. ب- يعين أو يكلف مفتش الصحة والسلامة المهنية من حملة الإجازة في العلوم الطبية أو الكيميائية أو الصيدلانية أو الهندسية. ج- يحدد بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير الملاك العددي للمفتشين المشار إليهم بالفقرتين السابقتين.

