التشريعات السورية

245 · المادة 245

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

245

أ- يعين أو يكلف مفتش العمل من حملة الإجازة في الحقوق أو الاقتصاد. ب- يعين أو يكلف مفتش الصحة والسلامة المهنية من حملة الإجازة في العلوم الطبية أو الكيميائية أو الصيدلانية أو الهندسية. ج- يحدد بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير الملاك العددي للمفتشين المشار إليهم بالفقرتين السابقتين.