التشريعات السورية

237 · المادة 237

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

237

يحدد الوزير بقرار منه بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا الباب بما فيها حدود الأمان والشروط والاحتياطات الواجب اتخاذها ووسائل الوقاية وشروط استخدامها وتنظيم العمل بها.