التشريعات السورية

238 · المادة 238

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

238

يلتزم صاحب العمل بالامتناع عن استخدام أو تداول أو حفظ أي من المواد أو التجهيزات التي تصدر تعليمات بشأن منع استخدامها في العمل لأسباب تتعلق بخطورتها على الصحة وعليه أن يتبع التعليمات المحددة باستخدام وتداول وحفظ المواد والتجهيزات التي لم يقيد استخدامها أو تحدد كمياتها.