التشريعات السورية

236 · المادة 236

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

236

أ- في حال امتناع صاحب المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم للوزير بناءً على اقتراح المديرية المختصة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية أن يأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر. ب- ينفذ القرار الصادر عن الوزير بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحقوق العاملين في تقاضي أجورهم كاملةً خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف. ج- للمديرية أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة صاحب المنشأة.