225
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بإغلاق منشأتهم أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها. ب - تتألف هذه اللجنة من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الذين ترشحهم جهاتهم على أن يراعى في تشكيلها التساوي في عدد ممثلي منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل. ج - يجب على صاحب العمل الذي يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة إلى الوزارة أن يضمن هذا الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك مع كافة المستندات المؤيدة لهذا الطلب وعدد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم. د - على اللجنة أن تقدم اقتراحاً مسبباً عن النتيجة التي توصلت إليها بخصوص الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم هذا الطلب إلى الوزارة. هـ- يبت الوزير بطلب وقف العمل الكلي أو الجزئي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع اقتراح اللجنة إليه. وإذا انقضت مدة الخمسة والأربعين يوماً على تقديم الطلب ولم يبت به جاز لصاحب العمل وقفه. ((التعليمات التنفيذية الخاصة بالمادة 225 من قانون العمل 17 لعام 2010 بموجب القرار رقم /844/ تاريخ 16/5/2011))

