التشريعات السورية

224 · المادة 224

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

224

لا يجوز لصاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً في منشأته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها لضرورات اقتصادية وذلك ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.