التشريعات السورية

226 · المادة 226

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

226

تخطر المديرية المختصة كتابة العمال بالقرار الصادر عن الوزير بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها. ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ المحدد لنفاذه.