التشريعات السورية

210 · المادة 210

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

210

يقصد بمنازعات العمل الجماعية كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل وبين منظمة واحدة أو عدة منظمات عمالية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو قواعد الاستخدام.