التشريعات السورية

209 · المادة 209

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

209

إذا وجدت المحكمة أن التسريح غير مبرر ألزمت صاحب العمل بالتعويض على العامل وفق أحكام المادة 65 أو 67 من هذا القانون حسب الحال إلا إذا قبل صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله وفي هذه الحالة تصرف له أجوره عن فترة التوقف.