211
أ- على طرفي النزاع اللجوء إلى حله ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية. ب- إذا لم تتم تسوية النزاع كلياً أو جزئياً بصورة ودية جاز لأي من الطرفين أو لمن يمثلهما قانوناً التقدم إلى المديرية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات الوساطة.
التشريعات السورية
211
أ- على طرفي النزاع اللجوء إلى حله ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية. ب- إذا لم تتم تسوية النزاع كلياً أو جزئياً بصورة ودية جاز لأي من الطرفين أو لمن يمثلهما قانوناً التقدم إلى المديرية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات الوساطة.