167
أ- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة 70 بالمئة من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى 80 بالمئة من أجره عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة. ب- تمنح الإجازة المرضية للعامل بناءً على تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل صاحب العمل. ج-إذا لم يعين صاحب العمل طبيباً معتمداً جاز منح تلك الإجازة من قبل أي طبيب آخر.

