166
أ- للعامل الحق بإجازة بأجر كامل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير على ألا يقل عن ثلاثة عشر يوماً في السنة. ولصاحب العمل الحق بتشغيل عماله في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يستحق العامل إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر. ب- إذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة الأسبوعية يستحق العامل في هذه الحالة يوماً بدلاً منه في أول يوم عمل يلي عطلة العيد. ثالثاً: الإجازة المرضية

