165
أ- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. ب- في حال كان العامل قد استنفد إجازته السنوية فإن الإجازة العارضة تكون بلا أجر. ثانياً: إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية

