التشريعات السورية

164 · المادة 164

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

164

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم شريطة أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.