التشريعات السورية

168 · المادة 168

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

168

لا يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إلا إذا كانت صادرة عن أحد المستشفيات العامة أو معتمدة أصولاً من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة في تلك المنطقة. رابعا: الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر