التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

161

أ- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل. ب- في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه.