161
أ- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل. ب- في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه.

