التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

160

يجب على صاحب العمل أن يمكن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث.