159
يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل في حال وجود أسباب اضطرارية وجوهرية لذلك على أن يعوض العامل عنها في وقت لاحق ويراعى في تحديدها رغبة العامل.
التشريعات السورية
159
يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل في حال وجود أسباب اضطرارية وجوهرية لذلك على أن يعوض العامل عنها في وقت لاحق ويراعى في تحديدها رغبة العامل.