التشريعات السورية

158 · المادة 158

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

158

يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان وذلك كله تحت طائلة البطلان.