التشريعات السورية

162 · المادة 162

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

162

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.