التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

151

على صاحب العمل أو من ينوب عنه إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هذه المنطقة مزودة بوسائل الاتصال الحديثة إلى داخل المنجم أو المحجر بحيث تصلح للاستعانة بها فوراً وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.