150
يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بما يلي: أ- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة. ب- منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد فترة زوال الخطر. ج- استعمال مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي توجد بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار. د- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية. هـ- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواءً كان ذلك طبيعياً أم صناعياً. و- فحص حالة المنجم يومياً قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للمسؤول عنها لتنفيذها فورا. ز- إعداد تقرير مرة كل شهر يحفظ لديه ويبين فيه حال المنشأة بشكل عام وبخاصة مدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف وتسجل هذه التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

