152
يلتزم صاحب العمل بأن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه 50 عاملاً على الأقل غرفة مناسبة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس. أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملاً وتقع في دائرة قطرها 20 كم فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط. ويحدد الوزير بقرار منه وسائل الإنقاذ والإسعاف الضرورية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 151 من هذا القانون.

