التشريعات السورية

141 · المادة 141

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

141

يقصد بصناعات المحاجر والمناجم في معرض تطبيق أحكام هذا الفصل ما يلي: أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة. ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من الوزير. ج- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين أ - ب من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.