التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

142

أ- على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي تسري عليها أحكام هذا الفصل إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً للعمل فيها. ب- يجب أن يتجدد إجراء الكشف الطبي بصفة دورية مرة في كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم أو من العمال في القطاع البحري والموانئ والمرافئ. ج- يجب إجراء الكشف الطبي على العامل قبل نهاية فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصاباً بمرض مهني. د- تحدد بقرار من الوزير الأوضاع والشروط اللازمة لإجراء الكشوفات الطبية المذكورة.