140
تضاعف مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 1 من المادة 56 من هذا القانون إذا كان الأمر يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل.
التشريعات السورية
140
تضاعف مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة أ من البند 1 من المادة 56 من هذا القانون إذا كان الأمر يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل.