139
يلتزم أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بما يلي: أ- فتح سجل خاص لقيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً وألحقوا بالعمل لديهم على أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل المهني. ب- تقديم السجل إلى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك. ج- إرسال كشف سنوي إلى الوزارة يتضمن عدد وأسماء هؤلاء العمال والأعمال التي يشغلونها.

