التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

120

تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي وكذلك الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.