121
أ- تمنح العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها: 1-120 يوماً عن الولادة الأولى. 2-90 يوماً عن الولادة الثانية. 3- 75 يوماً عن الولادة الثالثة فقط. ب- يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل. ج- في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف. د- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً. ه- يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.

