التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

119

مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.