التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

118

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال.