المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
117 · المادة 117
القانون 17 لعام 2010 المتضمن قانون العمل وتعديلاته
سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 17 لعام 2010 المتضمن قانون العمل وتعديلاته
/
117 · المادة 117
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
117
يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.