4
يلغى نص المادة 22 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي: (تعتبر شهادة القيد الصادرة عن مكاتب التوظيف والتشغيل من الأوراق الثبوتيه المطلوب توافرها للتعيين في أي من الجهات الوارد ذكرها في المادة 11 من هذا القانون).
التشريعات السورية
4
يلغى نص المادة 22 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي: (تعتبر شهادة القيد الصادرة عن مكاتب التوظيف والتشغيل من الأوراق الثبوتيه المطلوب توافرها للتعيين في أي من الجهات الوارد ذكرها في المادة 11 من هذا القانون).