التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
3
الرقم
2001
السنة
ملغى
الحالة

4

يلغى نص المادة 22 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي: (تعتبر شهادة القيد الصادرة عن مكاتب التوظيف والتشغيل من الأوراق الثبوتيه المطلوب توافرها للتعيين في أي من الجهات الوارد ذكرها في المادة 11 من هذا القانون).