التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
3
الرقم
2001
السنة
ملغى
الحالة

5

تستبدل كلمة التشغيل بكلمة التخديم أينما وردت في قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته.