التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
3
الرقم
2001
السنة
ملغى
الحالة

3

يلغى نص المادة 18 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي: (أ) تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظيم العمالة خارج الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال العرب السوريين ومن في حكمهم والسعي لإيجاد فرص عمل لهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم. (ب) يصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزارات الداخلية والخارجية وهيئة تخطيط الدولة والاتحاد العام لنقابات العمال النظام الذي يحدد قواعد وشروط استخدام العمال السوريين ومن في حكمهم خارج البلاد وطرق البحث عن فرص العمل لهم وكيفية الاستفادة منها.