التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
3
الرقم
2001
السنة
ملغى
الحالة

2

تعدل المادة /12/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: أ. تتولى مكاتب التوظيف والتشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظيم شؤون طالبي التوظيف والتشغيل وحصر اليد العاملة بمن فيهم ذوو المؤهلات العلمية والمنهية وإعداد إحصائيات. عن فرص العمل المتوفرة داخل البلاد وخارجها وعدد طالبي العمل ومؤهلاتهم لتقوم بإجراء الدراسات والإحصائيات للبحث عن فرص العمل لهم. ب. لكل متعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في مكتب التوظيف والتشغيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة. وعلى هذه المكاتب قيد تلك الطلبات وإعطاء الطالب دون مقابل شهادة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب. ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب. ج. على جميع الجهات التعليمية والتدريبية في الجمهورية العربية السورية (الجامعات والمدارس الفنية ومراكز التدريب المهني ) موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلوائح الخريجين منها في كل فرع من فروع الدراسة أو التدريب.