1
تعدل المادة 11 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: (تسري أحكام هذا الفصل على كل متعطل قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه في الجهات لعامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها)

