التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
3
الرقم
2001
السنة
ملغى
الحالة

1

تعدل المادة 11 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: (تسري أحكام هذا الفصل على كل متعطل قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه في الجهات لعامة والقطاعين الخاص والمشترك والقطاع التعاوني داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها)