المواد
المقدمة
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وتصبح كما يلي: " لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام في السنة ".
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية.

