التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
106
الرقم
1960
السنة
ملغى
الحالة

1

تعدل الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وتصبح كما يلي: " لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام في السنة ".