1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وتصبح كما يلي: " لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام في السنة ".
التشريعات السورية
1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وتصبح كما يلي: " لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام في السنة ".