المواد
المقدمة
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على القانون رقم 255 لسنة 1959 في شأن امتداد الموعد المحدد في المادة 6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي:
1 · المادة 1
#يمتد الموعد المحدد في المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 إلى يوم 7 أبريل سنة 1960.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من 7 فبراير سنة 1960.

