التشريعات السورية

القانون 22 لعام 1960 المتضمن تعديل قانون العمل

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
22
الرقم
1960
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على القانون رقم 255 لسنة 1959 في شأن امتداد الموعد المحدد في المادة 6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي:

1 · المادة 1

#

يمتد الموعد المحدد في المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 إلى يوم 7 أبريل سنة 1960.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من 7 فبراير سنة 1960.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.