التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
22
الرقم
1960
السنة
ملغى
الحالة

1

يمتد الموعد المحدد في المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 إلى يوم 7 أبريل سنة 1960.